The website of Jordan Insurance Federation (JIF) offers its visitors a new unique service which enables them to identify insurance terms in English and their Arabic equivalent, supported by explanations and examples as presented in the Dictionary of Insurance Terms: English-Arabic, 2nd edition by Tayseer H. Treky, published in 2006.
The author has kindly approved publishing the glossary on the Federation’s website as per agreement No. 3805 on 27 November, 2006. This gesture from JIF and the Mr. Treky comes as part of both parties’ goal of contributing towards increasing insurance awareness amongst insurance professionals and those interested in the industry. Thanks to this contribution, researchers and scholars are capable of identifying the Arabic translation of the insurance terms, which have been classified alphabetically to make it easier to use this valuable document.
How to use the Dictionary:
- Select the language of search, either Arabic or English.
- Enter the term of interest. For example: Type in ‘Insurance’ in English or ‘تأمين’ in Arabic. The search engine will then provide you with a variety of relevant terms in alphabetical order.
- Click ‘Search’.
- The search result will appear, displaying the term in English and its meaning in Arabic along with a detailed explanation. In case the term is unavailable, a message will appear stating that no results could be found.
Disclaimer: All rights of the Dictionary published on the website are reserved to the author, Tayseer Treky, and the Jordan Insurance Federation (JIF).
JIF expresses its deep appreciation and gratitude to the author of this pivotal dictionary, Mr. Tayseer Treky. Those who are interested in obtaining a copy of this dictionary, the contact details of the author are as follows:
Tayseer Treky
Beirut, Lebanon
Phone: +9611983931
Fax: +9611985154
قيمة البضائع في بلد المنشأ، وهي القيمة التي تحدد على أساسها الرسوم الجمركية.
السبب الذي ينظر اليه عند تقرير ما اذا كانت الخسارة مغطاة بوثيقة التأمين أم لا. وقد يسمى هذا السبب بالسبب القريب بمعنى القرب في الفعالية وليس في التسلسل الزمني. ويغطي التأمين الخسائر التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرا مؤمنا ضده.
حينما لا تدفع أجور النقل مقدماً بل في ميناء الوصول عند تسليم البضاعة فإن الناقل يتمتع بحق الحجز على البضاعة الى حين دفع هذه الاجور . ويمكن للناقل أن يخزن البضاعة على نفقة المورد ( في ميناء الوصول ) عند عدم السداد. فإذا بلغت الاجور ورسوم التخزين قيمة البضاعة او قاربت منها فقد تلجأ سلطات الميناء الى بيع البضاعة لدفع أجور الشحن وتقاضي رسوم التخزين.
يجب على صاحب السفينة طبقاً لقانون نقل البضائع عن طريق البحر لسنة 1924 ان يقوم ببذل الهمة المعقولة لجعل سفينته صالحة للملاحة وان يقوم بتزويدها بالعمالة والمعدات اللازمة لجعلها صالحة لنقل البضائع. كما يجب عليه أيضاً أن يحرر لصاحب البضاعة سند شحن يبين فيه كميات وعلامات وتفاصيل البضاعة المحملة. فإذا ما تعرضت البضاعة لضرر أو ضياع نتيجة لتقصير أو إهمال صاحب السفينة اعتبر مسؤولا عن هذا الضرر أو الضياع . غير ان القانون نفسه يخلي مسؤولية صاحب السفينة عن الخسارة او الضياع الناتجين عن أسباب خارجة عن حدود سيطرته. لذلك فإن اثبات مسؤولية الناقل عن الخسارة ليس بالامر اليسير . اما مسؤولية الناقل في حالة ثبوتها او اعترافه بها فتحدد بـ100 جنيه استرليني لكل طرد او صندوق مهما كان حجمه او وزنه او قيمته الا اذا نص على خلاف ذلك في سند الشحن . و قد زيدت حدود المسؤولية بمقتضى " اتفاقية شرط الذهب " الى 200 جنيه استرليني لكل طرد أو صندوق.
أحد شروط وثائق التأمين البحري على البضائع يحدد التزامات المؤمن له إذا استلمت البضاعة من الناقل وبها أضرار حيث يقضي الشرط في حالة وجود أضرار واضحة بإجراء كشف مشترك بحضور ممثل الناقل وتقديم مطالبة للناقل بالأضرار. اما اذا كانت الاضرار مخفية فيجب ان تتم مطالبة الناقل في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تسليم البضاعة.
صاحب السفينة أو وكيله او اي شخص يقوم بنقل البضائع بحراً.
قانون يحدد التزامات و مسؤوليات وحقوق وحصانات كل من صاحب البضاعة وناقلها فيما يتعلق بعملية النقل عن طريق البحر، وينطبق هذا القانون على الارساليات او الشحنات الصادرة من ميناء في بريطانيا أو ايرلندا الشمالية بموجب سند شحن بحري او وثيقة مماثلة حيث يسري مفعولهُ اعتباراً من تحميل البضاعة على السفينة الناقلة.
ينبغي ان تكون السفينة ملائمة وصالحة لنقل البضائع المؤمنة. وهذا اشتراط او تحذير ضمني في عقد التأمين ، وفقا للمادة 40 من قانون التأمين البحري لسنة 1906 .
نظام اعادة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية يتوخى توزيع الخسائر عن طريق منظومة من الاتفاقيات ، ويحمل اسم الوسيط الذي ابتدع هذا النظام.