The website of Jordan Insurance Federation (JIF) offers its visitors a new unique service which enables them to identify insurance terms in English and their Arabic equivalent, supported by explanations and examples as presented in the Dictionary of Insurance Terms: English-Arabic, 2nd edition by Tayseer H. Treky, published in 2006.
The author has kindly approved publishing the glossary on the Federation’s website as per agreement No. 3805 on 27 November, 2006. This gesture from JIF and the Mr. Treky comes as part of both parties’ goal of contributing towards increasing insurance awareness amongst insurance professionals and those interested in the industry. Thanks to this contribution, researchers and scholars are capable of identifying the Arabic translation of the insurance terms, which have been classified alphabetically to make it easier to use this valuable document.
How to use the Dictionary:
- Select the language of search, either Arabic or English.
- Enter the term of interest. For example: Type in ‘Insurance’ in English or ‘تأمين’ in Arabic. The search engine will then provide you with a variety of relevant terms in alphabetical order.
- Click ‘Search’.
- The search result will appear, displaying the term in English and its meaning in Arabic along with a detailed explanation. In case the term is unavailable, a message will appear stating that no results could be found.
Disclaimer: All rights of the Dictionary published on the website are reserved to the author, Tayseer Treky, and the Jordan Insurance Federation (JIF).
JIF expresses its deep appreciation and gratitude to the author of this pivotal dictionary, Mr. Tayseer Treky. Those who are interested in obtaining a copy of this dictionary, the contact details of the author are as follows:
Tayseer Treky
Beirut, Lebanon
Phone: +9611983931
Fax: +9611985154
البلد الذي صدرت منه البضاعة. وبالنسبة للمنتوجات الزراعية ، فإن بلد المنشأ هو البلد الذي زرعت فيه. أما بالنسبة للمنتوجات الصناعية فهو البلد الذي تمت فيه عملية تصنيعها.
حينما يقوم المؤمن بضمان قيام المؤمن له بتسديد نصيبه في نفقات العوارية العامة فإنه لا يحدد قيمة الضمان بحدود مسؤوليته تجاه المؤمن له طبقاً لوثيقة التأمين لكيلا يرفض صاحب السفينة أو مسوي العوارية هذا الضمان . لذا يطلب المؤمن من المؤمن له ضمان معاكس يتعهد فيه أن يرد للمؤمن أية مبالغ يضطر لدفعها بموجب الضمان المقدم منه لصاحب السفينة زيادة عن حدود مسئوليته بموجب وثيقة التأمين.
يحق للمؤمن أن يختار الجهة التي تتولى القيام باجراء التصليحات والميناء الذي تجرى فيه هذه التصليحات إذا ما تضررت السفينة بخطر تغطية وثيقة التأمين. وعليه يتحمل المؤمن أية نفقات اضافية تنشأ عن ممارسته لهذا الحق ، كما يدفع للمؤمن له مخصصاً مالياً مقابل التأخير أو الوقت الضائع في انتظار عروض المصلحين إذا طلب منه المؤمن دعوة عدة جهات لتقديم هذه العروض. وتخضع هذه النفقات الاضافية والمخصصات للتخفيض قي حالة استلام المؤمن له لاية مبالغ من اطراف أخرى مقابل الوقت الضائع أو مقابل نقل السفينة من مكان وقوع الحادث. كما تأخذ أية وفورات يجنيها المؤمن له بعين الاعتبار. ويعتبر المؤمن مسؤولا عن نفقات الاصلاح المعقولة بصرف النظر عما إذا كانت قيمة التأمين والقيمة الفعلية للسفينة متقاربتين علماً بأن مسؤوليته لا تتعدى بأي حال قيمة التأمين. ولا تخصم نسبة مقابل الاستهلاك (أي مقابل استبدال القطع المستعملة بأخرى جديدة عند التصليح) في تسوية تعويضات هياكل السفن. أنظر Unrepaired Damage و Depreciation
أنظر Selection Against the Insurer
وثيقة تأمين على الحياة متداولة في سوق التأمين الامريكية. ويلحق بهذه الوثيقة قسائم تعطي كل منها حامل الوثيقة حقاً في الحصول على مكافأة نقدية مضمونة الدفع في تاريخ محدد.
الضرر أو التلف الذي يحدث للبضائع المكيسة او المعبأة في بالات مثل القطن والقهوة قبل تحميلها على السفينة الناقلة لها خارج بلد المنشأ، نتيجة لامتصاصها الرطوبة من الارض او تعرضها للعوامل الجوية او الضرر او التلف الناشيء من تلوثها بالغبار أو الرمل الذي يتسرب الى البضائع المؤمنة بفعل العواصف الرملية أو الطقس الرديء.
كفالة تقدم لمحكمة قانونية لضمان قيام الشخص المكفول بتنفيذ او انجاز الالتزامات المنوه عنها في الكفالة.
التأمين الذي يبرم عن طريق تعبئة طالب التأمين لقسيمة وارسالها الى المؤمن كما هو الحال في تأمين الحوادث الشخصية قصير الأجل كالتأمين خلال رحلة طيران.
حينما تدخل السفينة ميناء لجوء (اغاثة) بعد تعرضها لحادث ، فإن جميع النفقات التي يتحملها مالك السفينة اعتباراً من وقت وقوع الحادث الى حين رجوع الباخرة الى رحلتها أو خط سيرها الاصلي تأخذ في الحسبان في تسوية الحادث طبقاً لقواعد يورك انتورب . وتتضمن هذه النفقات (1) نفقات الوصول الى ميناء اللجوء (2) رسوم دخول الميناء ورسوم الارشاد (3) مصاريف الرسوم في الميناء (4) نفقات تفريغ البضاعة (5) مصاريف التخزين(6) مصاريف إعادة تحميل البضاعة (7) رسوم مغادرة الميناء. أما القانون الانجليزي فانه يقر برسوم الوصول إلى ميناء اللجوء ورسوم تفريغ البضائع . أما في حالة العوارية العامة فإن قواعد انتورب والقانون الانجليزي متطابقان في تغطية كافة النفقات (من 1-7) لحين رجوع السفينة الى خط سيرها الاصلي.
كلفة نقل السفينة من مكان وقوع الحادث الى مكان آخر بقصد اجراء التصليحات وارجاعها الى مكان الحادث اذا كان ارجاعها ضرورياً وتعتبر هذه الكلفة مشمولة بالتأمين باعتبارها جزءاً من نفقات الاصلاح المعقولة ، شريطة ان تكون عملية النقل ضرورية ولازمة لاجراء التصليحات.