The website of Jordan Insurance Federation (JIF) offers its visitors a new unique service which enables them to identify insurance terms in English and their Arabic equivalent, supported by explanations and examples as presented in the Dictionary of Insurance Terms: English-Arabic, 2nd edition by Tayseer H. Treky, published in 2006.
The author has kindly approved publishing the glossary on the Federation’s website as per agreement No. 3805 on 27 November, 2006. This gesture from JIF and the Mr. Treky comes as part of both parties’ goal of contributing towards increasing insurance awareness amongst insurance professionals and those interested in the industry. Thanks to this contribution, researchers and scholars are capable of identifying the Arabic translation of the insurance terms, which have been classified alphabetically to make it easier to use this valuable document.
How to use the Dictionary:

  • Select the language of search, either Arabic or English.
  • Enter the term of interest. For example: Type in ‘Insurance’ in English or ‘تأمين’ in Arabic. The search engine will then provide you with a variety of relevant terms in alphabetical order.
  • Click ‘Search’.
  • The search result will appear, displaying the term in English and its meaning in Arabic along with a detailed explanation. In case the term is unavailable, a message will appear stating that no results could be found.

Disclaimer: All rights of the Dictionary published on the website are reserved to the author, Tayseer Treky, and the Jordan Insurance Federation (JIF).
JIF expresses its deep appreciation and gratitude to the author of this pivotal dictionary, Mr. Tayseer Treky. Those who are interested in obtaining a copy of this dictionary, the contact details of the author are as follows:
 
Tayseer Treky
Beirut, Lebanon
Phone: +9611983931
Fax: +9611985154

 

 

حافظ الوديعة ، المودع لديه
Bailee :

الشخص الذي توضع في عهدته ممتلكات شخص آخر لفترة مؤقتة بموجب عقد إيداع.

شرط الوديع
Bailee Clause :

من الشروط الواردة في وثيقة التأمين البحري على البضائع. وينص على أن يقوم المؤمن له باتخاذ كافة الاجراءات المعقولة لغرض تجنب او تقليل الخسارة، وكذلك التأكد من ان كافة الحقوق تجاه الناقلين والودعاء والاغيار قد تمت المحافظة عليها او ممارستها على نحو صحيح.

سند او تعهد ضمان العوارية
Average Bond :

من المعروف ان للناقل حق او امتياز بالحجز على البضاعة الموجودة على ظهر سفينته. ويمكنه ذلك من حجز البضاعة عند حصول عوارية عامة الى ان يقوم صاحب البضاعة بايداع مبلغ معين في صندوق يتولى الاشراف عليه مالك السفينة ومسوي العوارية وينفقان منه لأغراض اتمام الرحلة البحرية . وقد يوافق صاحب السفينة الناقلة على الافراج عن البضاعة مقابل ضمان يقدمه المؤمن على البضاعة ويتعهد فيه بمساهمة البضاعة في حصتها من مصاريف العوارية . وعند ايداع المبلغ او تقديم الضمان من قبل المؤمن يُطلب من صاحب البضاعة على قبول قرار مسوي العوارية فيما يتعلق بتوزيع التكاليف وعلى قيام صاحب السفينة بالانفاق من الصندوق المشار اليه دون الانتظار لحين تسوية العوارية نهائياً وعلى التزامه بدفع مساهمة بضاعته في مصاريف العوارية العامة.

شرط الخسارة
Average Clause

يرد هذا الشرط في كافة مجموعات شروط التأمين على البضائع الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين بلندن ، ويتناول تطبيق النسبة المستقطعة (الفرنشيزة) على الخسائر . ويأخذ هذا الشرط معنى آخر في التأمينات العامة حيث يعالج موضوع النقص في مبلغ التأمين وتطبيق مبدأ النسبية على التعويض. انظر Average Condition وAv.

شرط النسبية او المعدل
Average Condition :

من شروط وثائق تأمين الاموال ، عدا البحري يستخدم في تسوية التعويضات ، فاذا تبين وقت وقوع الحادث ان قيمة الاموال المؤمنة ناقصة اي اقل من المبلغ الذي يتوجب التأمين عليه فان مطالبة المؤمن له عن الخسارة اللاحقة بأمواله تخفض بنفس نسبة القيمة التي جرى التأمين عليها الى القيمة الحقيقية للاموال موضوع التأمين.انظر Av

شروط التأمين على مصاريف العوارية
Average Disbursement Clauses :

يحق لصاحب السفينة الذي يتكبد بعض النفقات في حالة اعلان العوارية او حالة الانقاذ ان يسترد جزءاً من هذه النفقات عند اتمام تسوية العوارية او مصاريف الانقاذ من المصالح المستفيدة من عملية الانقاذ او من اعلان العوارية. ويكون الاسترداد متناسباً مع أقيام الاموال الواصلة – في حالة العوارية العامة- بسلام الى جهة الوصول . وعند ضياع المصالح المساهمة في مصاريف الانقاذ او العوارية ضياعاً كلياً فإن صاحب السفينة يُحرم من فرصة الاسترداد من هذه المصالح . وعليه فهناك مصلحة تأمينية لصاحب السفينة في التأمين على ضياع هذه المصالح ضياعاً كلياً أو جزئياً نتيجة لانخفاض أقيام هذه المصالح نتيجة لتعرضها لخسارة جزئية . وتغطي جميع شروط التأمين الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين والموضوعة لتغطية هذه المصاريف الخسارة الكلية للمصالح المشاركة كالبضاعة او السفينة او اجور النقل من جراء اخطار محددة في حين ان بعض الشروط تغطي الخسارة الناجمة عن انخفاض اقيام المصالح المشاركة وتشابه هذه الشروط شروط التأمين على البضائع في خطوطها العامة .

مصاريف العوارية " العامة "
Average Disbursements :

المصاريف التي يتكبدها مالك السفينة عند تحقق العوارية العامة ، ومثال ذلك مصاريف تأجيل قاطرة لسحب السفينة الجانحة. انظر General Average Disbursements

ضمان العوارية العامة
Average Guarantee :

انظر General Average Guarantee

العوارية ( الخسارة الجزئية ) بصرف النظر عن النسبة المتقتطعة
Average Irrespective of Percentage :

يعني هذا المصطلح ان الخسارة الجزئية مغطاة مع عدم وجود نسبة اعفاء أو سماح ويكون الاعفاء عادة نسبة محددة من قيمة التأمين أو مبلغاً محددا وفي الحالات الاعتيادية لا يسأل المؤمن عن التعويض الا اذا تجاوزت قيمته النسبة المحددة أو المبلغ المعين فان لم يشترط المؤمن على هذه النسبة فان المؤمن يدفع الخسارة الجزئية .

يسري السماح على كل صندوق ( طرد )
Average Payable on each Package :

يتعلق هذا المصطلح الذي تليه عادة عبارة " او على كل شحنة " ببند السماح (  النسبة المستقطعة ) المنصوص عليه في التأمين على البضائع بشروط " عدم ضمان العوارية الجزئية " سابقاً وتعرف الان " بمجموعة الشروط ب" ففي حالة الشحنات الكبيرة يمكن تجزئة الشحنة وتطبيق نسبة السماح على كل وحدة على حدة اذا كان مبلغ الخسارة لا يصل الى حد السماح فيما لو طبقت النسبة على كامل الشحنة .