The website of Jordan Insurance Federation (JIF) offers its visitors a new unique service which enables them to identify insurance terms in English and their Arabic equivalent, supported by explanations and examples as presented in the Dictionary of Insurance Terms: English-Arabic, 2nd edition by Tayseer H. Treky, published in 2006.
The author has kindly approved publishing the glossary on the Federation’s website as per agreement No. 3805 on 27 November, 2006. This gesture from JIF and the Mr. Treky comes as part of both parties’ goal of contributing towards increasing insurance awareness amongst insurance professionals and those interested in the industry. Thanks to this contribution, researchers and scholars are capable of identifying the Arabic translation of the insurance terms, which have been classified alphabetically to make it easier to use this valuable document.
How to use the Dictionary:
- Select the language of search, either Arabic or English.
- Enter the term of interest. For example: Type in ‘Insurance’ in English or ‘تأمين’ in Arabic. The search engine will then provide you with a variety of relevant terms in alphabetical order.
- Click ‘Search’.
- The search result will appear, displaying the term in English and its meaning in Arabic along with a detailed explanation. In case the term is unavailable, a message will appear stating that no results could be found.
Disclaimer: All rights of the Dictionary published on the website are reserved to the author, Tayseer Treky, and the Jordan Insurance Federation (JIF).
JIF expresses its deep appreciation and gratitude to the author of this pivotal dictionary, Mr. Tayseer Treky. Those who are interested in obtaining a copy of this dictionary, the contact details of the author are as follows:
Tayseer Treky
Beirut, Lebanon
Phone: +9611983931
Fax: +9611985154
هيئة أمريكية متخصصة في وضع شروط عقود النقل البحري.
تنازل المؤمن له للمؤمن عن مخلفات أمواله المتضررة وحقوقه المترتبة عليها عند مطالبته للمؤمن بالتعويض عن خسارة كلية . كما يستعمل هذا المصطلح أيضاً للدلالة على صرف النظر عن الرحلة البحرية أو الغائها أو ترك السفينة أو التخلي عنها بسبب تعرضها لحادث أدى الى هلاكها.
وثيقة تأمين توفر الحماية للمؤمن له ضد الخسارة المالية المترتبة على الغاء مناسبة معينة بسبب أخطار معينة يتم الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له ، فعلى سبيل المثال هناك وثيقة تغطي الخسارة المالية الناتجة عن الغاء لعبة الكريكيت بسبب هطول الأمطار.
يستعمل هذا المصطلح للتعبير عن خطر يراد التأمين عليه لكنه يتميز بصفة سلبية غير مرغوب بها اذا ما قورن بالأخطار النموذجية.
أحد الشروط أو ( الاشتراطات ) المستعملة في التأمين على أجسام السفن . ويقصد به أن تكون السفينة صالحة للملاحة من جميع الوجوه قبل بداية الرحلة البحرية ، ولا يترك هذا الشرط مجالاً لصاحب السفينة للتخلص من تبعة قبول مسؤولية الالتزام بهذا الشرط عندما تكون عدم الصلاحية مسألة خارجة عن سيطرته . ولا تتضمن وثائق الشحن البريطانية هذا الاشتراط حيث تنحصر مسؤولية الناقل فيها بضرورة بذل الهمة والجهد المعقولين للتأكد من صلاحية السفينة للملاحة . وعليه لا يستفيد مكتتب التأمين غالباً من امكانية الرجوع على الناقل البحري فيما يدفعه من تعويض لصاحب البضاعة ( المستأمن أو المؤمن له )
تأمين الممتنعين امتناعاً تاماً عن تناول المسكرات بشروط مغرية لا تمنح لغيرهم من جمهور المؤمن لهم في تأمين الحياة والتأمين الصحي وتأمين السيارات .
اشعار يقدمه أحد طرفي العقد للتدليل على موافقته على أو قبوله للعرض أو الايجاب المقدم من الطرف الأخر . ومثال ذلك أن يوقع المكتتب على طلب التأمين أو قسيمة وسيط التأمين لتثبيت قبوله للخطر ، أو ان يقوم طالب التأمين على الحياة بتسديد القسط المستحق على وثيقة التأمين للإعراب عن موافقته على العرض ( الايجاب ) المقدم من قبل شركة التأمين .
يستعمل هذا المصطلح في فرع التأمين على الحياة ، فبعد استلام شركة التأمين على الحياة لطلب التأمين ودراسته ، تقوم بتوجيه كتاب الى طالب التأمين تبين فيه استعدادها لقبول الطلب عند تسديد قسط التأمين . ويمثل هذا الكتاب عرضاً ( ايجاباً ) من شركة التأمين يمكن لطالب التأمين قبوله وذلك بتسديد القسط المستحق أو رفضه .
قيمة الأموال المؤمنة التي يوافق المؤمن عند ابرام عقد التأمين على أنها تمثل القيمة الحقيقية لهذه الأموال ، ولذلك فهي غير قابلة للمناقشة أو النزاع بين المؤمن له والمؤمن عند تسوية المطالبة بالتعويض أو عند تعديل الأقساط ، شريطة ان لا يكون هناك أي غش أو مبالغة من جانب المؤمن له في التصريح بالقيمة الحقيقية للأموال.