The website of Jordan Insurance Federation (JIF) offers its visitors a new unique service which enables them to identify insurance terms in English and their Arabic equivalent, supported by explanations and examples as presented in the Dictionary of Insurance Terms: English-Arabic, 2nd edition by Tayseer H. Treky, published in 2006.
The author has kindly approved publishing the glossary on the Federation’s website as per agreement No. 3805 on 27 November, 2006. This gesture from JIF and the Mr. Treky comes as part of both parties’ goal of contributing towards increasing insurance awareness amongst insurance professionals and those interested in the industry. Thanks to this contribution, researchers and scholars are capable of identifying the Arabic translation of the insurance terms, which have been classified alphabetically to make it easier to use this valuable document.
How to use the Dictionary:
- Select the language of search, either Arabic or English.
- Enter the term of interest. For example: Type in ‘Insurance’ in English or ‘تأمين’ in Arabic. The search engine will then provide you with a variety of relevant terms in alphabetical order.
- Click ‘Search’.
- The search result will appear, displaying the term in English and its meaning in Arabic along with a detailed explanation. In case the term is unavailable, a message will appear stating that no results could be found.
Disclaimer: All rights of the Dictionary published on the website are reserved to the author, Tayseer Treky, and the Jordan Insurance Federation (JIF).
JIF expresses its deep appreciation and gratitude to the author of this pivotal dictionary, Mr. Tayseer Treky. Those who are interested in obtaining a copy of this dictionary, the contact details of the author are as follows:
Tayseer Treky
Beirut, Lebanon
Phone: +9611983931
Fax: +9611985154
الجهة الحكومية المكلفة بالاشراف على انشطة شركات وهيئات التأمين. وتختلف هذه الجهة باختلاف البلدان فقد تكون إدارة في وزارة التجارة أو الاقتصاد أو المالية. وهناك اتجاه متزايد نحو اسناد مهمة الاشراف الى وزارات المالية.
تأمين الحياة المؤقت الذي يمكن تحويله بناء على رغبة المؤمن عليه الى تأمين على مدى الحياة.
استعمال ممتلكات موجودة في حيازة شخص بصورة قانونية استعمالاً سيئاً أو التنازل عنها أو تغيير عقد من شكل لآخر . ومثال ذلك تغيير وثيقة التأمين على مدى الحياة ذات القسط السنوي الى وثيقة مخفضة لا يلتزم المؤمن عليه بدفع اية اقساط اخرى عنها.
أحد اشكال اتفاقيات المشاركة. انظر Quota Share Reinsurance
تنشأ المشاركة عند وجود اكثر من وثيقة تأمين متساوية في شروطها للتأمين على نفس موضوع التأمين لصالح نفس المؤمن له شريطة الا يكون تعدد وثائق التأمين قد تم بقصد الغش. وتشارك الوثائق في دفع التعويض إذا كانت الخسارة مغطاة فيها جميعاً. وتدفع كل وثيقة جزءاً من الخسارة يتناسب ونسبة مبلغ التأمين بموجب الوثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في الوثائق المشاركة. ومبدأ المشاركة مرتبط "بمبدأ التعويض" في التأمين الذي لا يجيز للمؤمن له أن يستفيد من التأمين بما يتجاوز التعويض عن خسارته الفعلية . وبالاضافة الى ما تقدم فإن "المشاركة" في التأمين البحري هي الحصة التي يدفعها المؤمن في مصاريف العوارية العامة أو مصاريف الانقاذ باعتباره مسؤولاً عن هذه المصاريف.
التحلل من مسؤولية او التزام باستبعاده صراحة من العقد، كأن يتحلل الناقل من مسؤوليته عن سلامة البضاعة المحملة على وسيلة النقل التي يملكها . كما يعني المصطلح ايضاً النزول عن منفعة يوفرها القانون مقابل منفعة اخرى.
عندما يقوم المدعي بمقاضاة المدعى عليه بشأن أضرار تسبب فيها المدعى عليه فإن قيمة الاضرار موضوع الدعوى تخفض إذا ما ثبت أن إهمال المدعي قد ساعد على أو مهد.
طريقة توزع على اساسها المكافآت على حاملي وثائق تأمين الحياة المختلفة وذلك وفقاً للنسبة التي يساهم بها كل منهم في فائض شركة التأمين .Company Surplus
شرط في وثيقة تأمين الحريق ينص على انه في حالة تحقق خسارة لبضاعة بيعت ولكنها ما زالت تحت مسؤولية المؤمن له. فإن المؤمنين ملزمون في هذه الحالة باعتبار ثمن البضاعة المحدد في عقد البيع اساساً لاحتساب قيمة التعويض عن الخسارة التي لحقت بالبضاعة.
شرط يرد في عقود تأمين الأموال ، ينص على أنه إذا قام المؤمن له بالتأمين على نفس موضوع التأمين لدى اكثر من مؤمن ضد نفس الخطر تعين على كل مؤمن دفع حصة من قيمة التعويض يتناسب مع حصته من مبلغ التأمين الموضح في جدول الوثيقة. وعلاج هذه المسالة يختلف من حالة الى أخرى : (1) فإذا كان مجموع مبالغ التأمين في الوثائق لا يتجاوز قيمة الشيء موضوع التأمين ، فإن كل مؤمن يساهم عند تحقق الخطر المؤمن ضده بنسبة في التعويض تساوي نسبة مبلغ التأمين في وثيقته الى المجموع ، ولا يحق للمؤمن له الحصول على تعويض من كل مؤمن يساوي قيمة الخسارة ولكنه يحصل على تعويض واحد يساهم به كل المؤمنين حسب حصة كل منهم في مبلغ التأمين. (2) إذا كان مجموع مبالغ تأمين الوثائق يتجاوز قيمة موضوع التأمين - مع افتراض حسن النية - فلا يحق للمؤمن له الحصول على أكثر من قيمة الخسارة الفعلية حيث يعتبر ذلك استغلالاً للتأمين ووسيلة للكسب غير المشروع. وتختلف طريقة تسوية التعويض في هذه الحالة من تشريع لآخر.