يقدم الاتحاد الاردني لشركات التأمين خدمة جديدة مميزه لزائري الموقع الاعزاء تمكنهم من التعرف على مصطلحات التأمين باللغة الانجليزية و ما يقابلها من ترجمة باللغة العربية، مع الشرح و الأمثلة والمنشورة وفقاً لنصوصها بالاستناد الى (معجم مصطلحات التأمين (انجليزي-عربي)) الطبعة الثانية لمؤلفه تيسير التريكي الصادر في عام 2006، بعد موافقة المؤلف لنشر هذه المصطلحات عبر موقع الاتحاد بموجب وارد الاتحاد رقم 3805 في 2006/11/27 مساهمة من المؤلف والاتحاد في تنمية الوعي التأميني للكوادر العامة بالتأمين والاشخاص المهتمين بالتأمين، حيث يتمكن الباحثون والدارسون معرفة الترجمة العربية للمصطلحات التأمينية التي تم تبويبها وفقاً للحروف الهجائية الامر الذي يسهل على الباحثين استخدام هذا المعجم.
                      
طريقة البحث في معجم مصطلحات التأمين:-

  • تحديد طريقة البحث اما باللغة العربية او الانجليزية.
  • ادخال كلمة مثل تأمين باللغة العربية أوInsurance    باللغة الانجليزية, سوف يزودك محرك البحث احتمالات عديدة بناءً على ترتيب الحروف الهجائية لها.
  • اضغط على Search.
  • سوف تظهر نتيجة البحث ويعرض المصطلح باللغة الانجليزية والمعنى باللغة العربية والشرح المفصل له. وفي حال عدم توفر الكلمة سوف تظهر رسالة تبين بعدم وجود نتائج.

تنبيه: جميع حقوق المعجم المنشور على الموقع الالكتروني محفوظة للمؤلف تيسير التريكي والاتحاد الأردني لشركات التأمين.
واذ يتقدم الاتحاد الأردني لشركات التأمين بجزيل الشكر والعرفان لمؤلف هذا المعجم الهام الأستاذ تيسير التريكي, فبامكان المهتمين الحصول على نسخة من هذا المعجم وذلك خلال الاتصال بالمؤلف على العنوان التالي:
الأستاذ تيسير التريكي
شركة إعادة التأمين العامة العربية
بيروت / لبنان
تلفون: 009611983931
فاكس: 009611985154

سلطة الرقابة
Controlling Authority

الجهة الحكومية المكلفة بالاشراف على انشطة شركات وهيئات التأمين. وتختلف هذه الجهة باختلاف البلدان فقد تكون إدارة في وزارة التجارة أو الاقتصاد أو المالية. وهناك اتجاه متزايد نحو اسناد مهمة الاشراف الى وزارات المالية.

تأمين مؤقت قابل للتغير
Convertible Term Assurance

تأمين الحياة المؤقت الذي يمكن تحويله بناء على رغبة المؤمن عليه الى تأمين على مدى الحياة.

تحويل ، تبديل ، تغيير
Conversion

استعمال ممتلكات موجودة في حيازة شخص بصورة قانونية استعمالاً سيئاً أو التنازل عنها أو تغيير عقد من شكل لآخر . ومثال ذلك تغيير وثيقة التأمين على مدى الحياة ذات القسط السنوي الى وثيقة مخفضة لا يلتزم المؤمن عليه بدفع اية اقساط اخرى عنها.

اعادة التأمين بالمشاركة
Contributory Reinsurance

أحد اشكال اتفاقيات المشاركة. انظر Quota Share Reinsurance

مشاركة ، حصة
Contribution

تنشأ المشاركة عند وجود اكثر من وثيقة تأمين متساوية في شروطها للتأمين على نفس موضوع التأمين لصالح نفس المؤمن له شريطة الا يكون تعدد وثائق التأمين قد تم بقصد الغش. وتشارك الوثائق في دفع التعويض إذا كانت الخسارة مغطاة فيها جميعاً. وتدفع كل وثيقة جزءاً من الخسارة يتناسب ونسبة مبلغ التأمين بموجب الوثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في الوثائق المشاركة. ومبدأ المشاركة مرتبط "بمبدأ التعويض" في التأمين الذي لا يجيز للمؤمن له أن يستفيد من التأمين بما يتجاوز التعويض عن خسارته الفعلية . وبالاضافة الى ما تقدم فإن "المشاركة" في التأمين البحري هي الحصة التي يدفعها المؤمن في مصاريف العوارية العامة أو مصاريف الانقاذ باعتباره مسؤولاً عن هذه المصاريف.

التحلل من التزام قانوني أو تعاقدي
Contracting Out

التحلل من مسؤولية او التزام باستبعاده صراحة من العقد، كأن يتحلل الناقل من مسؤوليته عن سلامة البضاعة المحملة على وسيلة النقل التي يملكها . كما يعني المصطلح ايضاً النزول عن منفعة يوفرها القانون مقابل منفعة اخرى.

إهمال مشترك او إهمال مساعد
Contributory Negligence

عندما يقوم المدعي بمقاضاة المدعى عليه بشأن أضرار تسبب فيها المدعى عليه فإن قيمة الاضرار موضوع الدعوى تخفض إذا ما ثبت أن إهمال المدعي قد ساعد على أو مهد.

طريقة المشاركة
Contribution Method

طريقة توزع على اساسها المكافآت على حاملي وثائق تأمين الحياة المختلفة وذلك وفقاً للنسبة التي يساهم بها كل منهم في فائض شركة التأمين .Company Surplus

شرط الثمن المنوه عنه بالعقد
Contract Price Clause

شرط في وثيقة تأمين الحريق ينص على انه في حالة تحقق خسارة لبضاعة بيعت ولكنها ما زالت تحت مسؤولية المؤمن له. فإن المؤمنين ملزمون في هذه الحالة باعتبار ثمن البضاعة المحدد في عقد البيع اساساً لاحتساب قيمة التعويض عن الخسارة التي لحقت بالبضاعة.

شرط المشاركة
Contribution Clause

شرط يرد في عقود تأمين الأموال ، ينص على أنه إذا قام المؤمن له بالتأمين على نفس موضوع التأمين لدى اكثر من مؤمن ضد نفس الخطر تعين على كل مؤمن دفع حصة من قيمة التعويض يتناسب مع حصته من مبلغ التأمين الموضح في جدول الوثيقة. وعلاج هذه المسالة يختلف من حالة الى أخرى : (1) فإذا كان مجموع مبالغ التأمين في الوثائق لا يتجاوز قيمة الشيء موضوع التأمين ، فإن كل مؤمن يساهم عند تحقق الخطر المؤمن ضده بنسبة في التعويض تساوي نسبة مبلغ التأمين في وثيقته الى المجموع ، ولا يحق للمؤمن له الحصول على تعويض من كل مؤمن يساوي قيمة الخسارة ولكنه يحصل على تعويض واحد يساهم به كل المؤمنين حسب حصة كل منهم في مبلغ التأمين. (2) إذا كان مجموع مبالغ تأمين الوثائق يتجاوز قيمة موضوع التأمين - مع افتراض حسن النية - فلا يحق للمؤمن له الحصول على أكثر من قيمة الخسارة الفعلية حيث يعتبر ذلك استغلالاً للتأمين ووسيلة للكسب غير المشروع. وتختلف طريقة تسوية التعويض في هذه الحالة من تشريع لآخر.