1- قوانين الرقابة على اعمال التأمين

  • بدأت الرقابة على اعمال شركات التأمين منذ عام 1965، عندما صدر القانون رقم (5) لسنة 1965.
    - ادى النمو السريع الذي حققته شركات التامين الى اصدار قانون رقم (30) لسنة 1984 بتاريخ 16-12-1984 ليعالج الثغرات التي برزت في القانون السابق ويكون اكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن آنذاك.
    - بعد مضي أحد عشر عاماً برزت ضرورات وتطورات في سوق التأمين الأردني فرضت وجودها للانضمام في عولمة الاقتصاد في اتجاه السوق نحو الاسواق العالمية مما ادى الى صدور قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التامين رقم (9) لسنة 1995 بتاريخ 16-3-1995.
    - كما صدر قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999.
      ثم صدر القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين والذي عدل بموجبه القانون القديم ليصبح قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 والذي تم الغائه بعد صدور قانون رقم (12) لسنة 2021 قانون تنظيم أعمال التأمين ونقل الرقابة إلى البنك المركزي الأردني

قانون رقم (12) لسنة 2021 قانون تنظيم أعمال التأمين

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5718) في 16-5-2021

بموجب قانون رقم (12) لسنة 2021 قانون تنظيم أعمال التأمين تم نقل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين للبنك المركزي الأردني حيث تم العمل بالقانون أعتباراً من 15-6-2021 .

جاء القانون بمفاهيم جديدة حول فصل الإدارة عن الملكية ولتعزيز الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين وكذلك تحديد تعريف المصلحة المؤثرة والمساهم الرئيسي في شركات التأمين.

ستبقى جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق رقم 33 لسنة 1999 سارية لحين الغائها أو استبدالها بنصوص جديدة.

ويهدف قانون تنظيم أعمال التأمين إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

كما يهدف إلى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، ولتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ولمنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة.

وحدد القانون المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم كلاهما وعمل على إرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الرقابي وتعزيز حاكميتها على شركات التأمين التكافلي، بالإضافة لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.

نص القانون (882.73 كيلوبايت)

نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010

 صدر هذا  النظام ليحل محل النظام رقم (32) لسنة 2001  وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 5025 في 15-4-2010 وأهم ما ورد في النظام الجديد:-

  • شمول سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث في التغطية التأمينية لأسباب انسانية وإجتماعية وذلك من خلال تعريف المتضرر أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.
  •   تم إضافة نص يقضي بعدم الجواز للمتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قضائياً قبل أن يكون طالبها رضائياً، ونصت المادة (14/أ) على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً . 
  •    أبقى على تأمين المركبات الأجنبية ساري حتى في حال انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين التي تحملها مؤمنة حكما لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة التي انتهت مدتها مقابل أن تستوفي قسط تأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة،ونصت المادة (18/أ) تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفي فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة وفق أسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
  •   تم تعديل المادة (7/أ) من النظام الملغي حيث أتاحت المادة (17) من النظام الجديد تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو المؤمن له أو السائق، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.  
نص النظام (1.71 ميغابايت)

نظام رقم (65) لسنة 2013 نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل

  صدر هذا نظام في الجريدة الرسمية العدد 5233  في 1-8-2013 ولا يزال قيد اقرار تاريخ نفاذه حيث نص على أن يعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء ويطبق هذا النظام على  المنشآت التجارية أو المملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة والتي تلتزم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالإحتفاظ بحسابات نظامية مدققة وتزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص و تلتزم هذه المنشآت بالتأمين من أخطار الحريق و الزلازل التي قد تلحق بها بموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها عند إبرام عقد التأمين، على أن تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا مـا يثبت وجـود وثيقـة التأميـن من أخطار الحريق والزلازل  

تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين

تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال

لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد إنقضاء 3 سنوات من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.

سيصدر إستناداً الى هذا النظام أنموذج وثيقة تأمين معتمد من هيئة التأمين يحدد التغطية التأمينية التي يشملها النظام إضافة إلى كافة الشروط والأحكام الخاصة بالوثيقة.

 

نص النظام (392.95 كيلوبايت)

نظام رقم (107) لسنة 2008 (نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2008) وتعديلاته

نظام رقم (107) لسنة 2008 نظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين
(نشر النظام الأصلي بتاريخ 2/11/ 2008 العدد 4935 ويعمل به من تاريخ نشره)

 نظام رقم (127) نظام معدل لنظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008    
(نشر النظام المعدل بتاريخ 1-12-2009 العدد 4998 ويعمل به من تاريخ نشره)

صدر هذا النظام والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4935 بتاريخ 2-11-2008 حيث تم الغاء النظام السابق رقم (30) لسنة 1989 وقد سمح النظام الجديد لرؤوساء أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين والمدراء المفوضين بالترشح  لعضوية مجلس إدارة الإتحاد إضافة الى المدراء العامين للشركات ، وتم رفع عدد أعضاء مجلس الإتحاد من (5) أعضاء الى (7) أعضاء بما فيهم الرئيس 

 

 صدر نظام رقم (127) نظام معدل لنظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4998 في 1-12-2009 حيث عدلت المادة التي تتعلق بتشكيل المجلس التأديبي حيث ألزم  انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من قبل الجمعية العمومية بدلاً من تسميتهم من مجلس إدارة الإتحاد 

أصدرت إدارة التأمين / وزارة الصناعة والتجارة في 2015/11/26 مشروع معدل لنظام الإتحاد الساري المفعول حيث تضمنت التعديلات تم إضافة عدد من المهام والصلاحيات للإتحاد ، تعديل تسمية "المجلس التأديبي" ليصبح "مجلس المهنة"، تعديل البنود المتعلقة بتحقيق النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ، آلية ملئ المقعد الشاغر في عضوية مجلس إدارة الإتحاد

صدر نظام رقم (160) نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/10/2016، حيث تضمنت التعديلات بإستبدال تعريف الهيئة بإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وإستبدال عبارة (المجلس التأديبي) بمجلس المهنة.

أما نظام الاتحاد المعدل الصادر في 24/4/2019 فقد تضمن استبدال عبارة (مجلس الوزراء) بعبارة (وزير الصناعة والتجارة والتموين).

 

نظام رقم (101) لسنة 2019

نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5578) في 2-6-2019

نص النظام (232.28 كيلوبايت)

نظام رقم (18) لسنة 2022 نظام رسوم أعمال التأمين

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5780) في 29-3-2022

حيث تناول النظام تحديد كل من:-

  • الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي الأردني من شركة التأمين والبالغ 4,5في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة.
  • إجمالي الأقساط المكتتبة.
  • الرسم الذي يستوفي عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين سواء أكانت أعمال التأمينات العامة أو أعمال التأمين على الحياة.
  • الرسم الذي يستوفي من الشركة عند فتح فرع لها داخل المملكة.
  • الرسم الذي يستوفي من الشركة المعفاة.
  • الرسم الذي يستوفي من شركة التاأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية اجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).
  • الرسم الذي يستوفي عن ترخيص كل من (وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي ووكيل الإنتاج الإعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الطبيعي أو عن وكيل الإصدار الإعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الإكتواري الطبيعي أو وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو المفوض بالإكتتاب أو شركة إدارة أعمال التأمين.
  • الرسم الذي يستوفي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم.

 

نص النظام (3.29 ميغابايت)

نظام رقم (19) لسنة 2022 نظام وديعة شركات التأمين

نشر في الجريدة الرسمية عدد (5780) في 29-3-2022

  • حدد نظام وديعة شركات التأمين مبلغ الوديعة النقدية وعلى النحو التالي:-
  • (800) ألف دينار للشركات المرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
  • (400) ألف دينار للشركات المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط.
  • (400) ألف دينار للشركات المرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط.
  • اشترط النظام على التزام كل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص كما اشترط على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي الأردني بحدوث النقص في قيمة الوديعة.
  • حدد النظام الحالات التي يتم فيها التنفيذ على الوديعة وإقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع الرسم السنوي والغرامات المفروضة وأي مبالغ يقرر البنك المركزي الأردني الزام شركة التأمين بدفعها (أتعاب المحاسب القانوني، أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين، المساهمات لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين، أتعاب لجنة الإدارة المؤقتة لشركة التأمين والمبالغ المترتبة على شركة التأمين بموجب القرار الصادر عن لجنة حل نزاعات التأمين).

 

نص النظام (2.17 ميغابايت)

نظام رقم (62) لسنة 2023 نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات⁩

صدر هذا النظام بعدد الجريدة الرسمية رقم 5885 لسنة 2023 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2023/10/5 حيث تضمن هذا النظام:-

  • الحالات التي يقتصر التعويض عنها وهي الوفاة والإصابات الجسمانية.
  • مبالغ التعويض.
  • موارد الصندوق.
  • تشكيل لجنة إدارة الصندوق والتي تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً، واثنان ممن تنتخبهم شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
  • مهام لجنة إدارة الصندوق.