قطاع التأمين في الأردن – البداية عام 1946

لم يشهد الأردن مطلع الأربعينات من القرن الماضي ظهور لنشاط التأمين حيث كان صغير الحجم وعدد سكانه لا يتجاوز 400 ألف نسمة ومع ما صاحب تلك الفترة من نمو لحركة المرور وحجم التجارة عبر الأراضي الأردنية الى الدول المجاورة وقد كان للبنك العثماني دوراً رائداً في اقتصاديات شرق الأردن وكانت معظم التأمينات على استيراد البضائع، فقد كان البنك العثماني يتولى التأمين عليها مع شركة (ايجل ستار) البريطانية للتأمين في لندن والتي حصل البنك على وكالتها مقابل عمولة.

بدأ التأمين في الأردن كنشاط اقتصادي منتصف الأربعينيات ويعتبر عام 1946 البداية لتشكيل قطاع التأمين الأردني عندما انطلقت أعمال أول وكالة لشركة تأمين مصرية في عمان أسسها الدكتور رؤوف سعد ابو جابر تركزت أعمالها على تأمينات الحياة نظراً لعدم حاجة السوق الأردني آنذاك لأنواع التأمين الأخرى المتداولة.

بدأت كيانات التأمين في الأردن عبر مراحل متزامنة مع تطور النشاط الاقتصادي الذي شهده الأردن في حقبة الخمسينات وما تلاها والتي صاحبها ظهور الكيانات التأمينية المهنية والأطر التشريعية والرقابية وتأسيس شركات التأمين.

(محطات تاريخية في مسيرة قطاع التأمين الأردني) 

 

الكيانات المهنية لقطاع التأمين

1- الجمعية الأردنية لشركات التأمين 1956

بادر عدد من رواد التأمين في فترة الخمسينات في عام 1956 الى اطلاق مشروع تأسيس (الجمعية الأردنية لشركات التأمين) أول كيان مهني للتأمين في الأردن لمواكبة التحرك الاقتصادي في المملكة حيث تشكلت لجنة تحضيرية للاعداد للمشروع عقدت اجتماعها في النادي الأرثوذكسي (لا يزال قائماً الى يومنا هذا) حيث تم خلال الاجتماع انتخاب لجنة للجمعية برئاسة أرت ليدجر (وكيل شركة التأمين العربية في الأردن) وانتخاب الياس حبايب (مدير شركة ستيل بوكالتها رويال – البريطانية) نائب للرئيس والدكتور رؤوف ابو جابر (وكيل شركة الشرق للتأمين المصرية) أميناً لسر الجمعية وعضوين آخرين يتم اختيارهم.

ووفقاً لنظام الجمعية يحق لكل شركة تأمين أو وكالة تأمين مسجلة في الأردن الانتساب الى الجمعية.

لقد تضمن قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (5) لسنة 1965 بنوداً لتنظيم أعمال الجمعية وحينها بادر رؤوف ابو جابر الذي تولى رئاسة الجمعية في تلك الفترة بمفاتحة الجهات الرسمية وتوجيه خطاب الى "مدير الشؤون الاجتماعية والعمل" متضمناً أسماء أعضاء الجمعية العامة المنتسبين وعددهم (17) شركة تأمين عاملة في الأردن من جنسيات مختلفة, وفي عام 1971 تولى السيد احمد عبد الخالق اجراءات ترخيص الجمعية رسمياً وبموجب النظام الإداري للجمعية استناداً الى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1971.

دورات مجالس الإدارة للجمعية الأردنية للتأمين 1956 – 1988

تعاقبت على إدارة الجمعية الأردنية للتأمين خمسة مجالس امتدت بدورة المجلس الأولى عام 1956 ولغاية تشكيل المجلس الخامس والأخير عام 1988 وهو بتاريخ تأسيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين حيث تولى المجلس رئاسة الاتحاد ولغاية 1988.

المجلس الأول:- 

وكانت مدته من 1 /1 /1980 الى 31 /12 /1981

السيد احمد عبد الخالق – رئيساً

السيد حمد الفرحان – نائباً للرئيس

 السيد زكي نورسي – امينا للسر

 السيد رجائي السكر – امينا للصندوق

 السيد غالب ابو قورة – عضوا

 السيد نزيه العبد الحسين – عضوا

 السيد سامي حبيبي – عضوا

                  

المجلس الثاني:

وكانت مدته من 1 /1 /1982 الى 31 /12 /1983

وكان توزيع المسؤوليات فيه على الشكل التالي:

د. رؤوف سعد ابو جابر – رئيسا

السيد غالب ابو قورة – نائبا للرئيس

السيد احمد حسين خليل – امينا للسر

السيد رجائي السكر – امينا للصندوق

السيد أومير بدور – عضوا

السيد سعيد شكري – عضوا

السيد ابراهيم العايد – عضوا

 

المجلس الثالث

تولى المسؤولية من 1 /1 /1984 الى 31 /12 /1984 وشكل كما يلي:

د. رؤوف سعد ابو جابر – رئيسا

السيد غالب ابو قورة – نائبا للرئيس

السيد نبيل عكاوي – امينا للسر

السيد رجائي السكر – امينا للصندوق

السيد داود الكرد – عضوا

السيد وائل زعرب – عضوا

السيد داود حمو – عضوا

 

المجلس الرابع:

استمر من 1 /1 /1985 ولغاية 31 /12 /1986 وتوزعت مسؤولية أعضائه كما يلي:

السيد ابراهيم العايد – رئيسا

السيد نزيه العبد الحسين – نائبا للرئيس

السيد نبيل عكاوي – امينا للسر

السيد رجائي السكر – امينا للصندوق

السيد داود الكرد – عضوا

السيد احمد حسين خليل– عضوا

السيد عصام مسعود– عضوا

 

المجلس الخامس:

استمر من 1 /1 /1987 وحتى تاريخ 31 /12 /1988 وشكل كما يلي:

السيد ابراهيم العايد – رئيسا

السيد نزيه العبد الحسين – نائبا للرئيس

السيد احمد حسين خليل – امينا للصندوق

السيد عصام مسعود– امينا للسر

السيد موسى حمو – عضوا

السيد هاني حدادين – عضوا

السيد أومير بدور – عضوا

وهذا المجلس هو المجلس الاخير الذي تولى المسؤولية قبل الانتقال من الجمعية الى الاتحاد .

                         

(ملاحظة:- المصدر: الموسوعة الأردنية: الاقتصاد الأردني ج3 الصادر عن دار الكرمل للنشر والتوزيع عمان –الأردن 1989)

2- مكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات – تأسس عام 1987

صدرت عام 1987 عن وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة أعمال التأمين تعليمات تأسيس مكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات وبدأ بممارسة أعماله في 5 /4 /1987 وألحق للعمل تحت اشراف الجمعية الأردنية لشركات التأمين ليتولى تنظيم اصدار وثائق التأمين الالزامي في الأردن وتوزيعها على شركات التامين حيث أنشئ عند تأسيسه (11) مكتباً لتقديم خدمات التأمين الالزامي ثم انتقل للعمل تحت مظلة الاتحاد الأردني لشركات التأمين بعد تأسيسه عام 1989.

ويهدف انشاء المكتب الى تنظيم أعمال التأمين الالزامي على المركبات وباشراف وإدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقاً لمقتضيات نظام التأمين الالزامي لضمان التزام شركات التأمين بدفع التعويضات للمؤمن لهم.

 

 التشريعات المنظمة لمكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات

 

- نظام رقم (29) لسنة 1985 (ملغي)

نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير صادر بالاستناد لأحكام المادة (5) من قانون السير وتعديلاته رقم (14) لسنة 1984 والمادة (53) من قانون مراقبة أعمال التأمين وتعديلاته رقم (30) لسنة 1984 النافذ اعتباراًمن 13 /7 /1985, أخضع النظام جميع المركبات العاملة في المملكة بضمنها المركبات الأجنبية القادمة أو المارة بالترانزيت للتأمين.

وقد نص النظام على شمول الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير واستثنى من الغير السائق وركاب المركبة الخصوصية والعمومية اذا كانت المركبة هي المتسببة بالحادث.

كما حدد النظام بالجداول الملحقة أسعار التأمين وحدود مسؤوليات شركة التأمين للأضرار المادية والجسدية.

وبموجب المادة (7) من النظام صدر قرار رقم (2) لسنة 1989 تحديد أسعار التأمين الالزامي بمبلغ 25 دينار للمركبات الخصوصي و33 للعمومي وتحديد مبلغ 20 دينار للاعفاء لكلا النوعين من المركبات.

                                           

- نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 (ملغي)

صدر هذا النظام عام 2001 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 4489 في 31 /5 /2001 وحل محل النظام رقم (29) لسنة 1985 وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 3 /4 /2002 مع تعليمات اقساط  التأمين الالزامي للمركبات وحدود المسؤوليات وفقا للنظام وقد جاء هذا النظام بمفاهيم جديدة وعالج ثغرات النظام السابق ووسع من نطاق الحماية التأمينية ليشمل الاضرار المعنوية اضافة الى الوفاة والاصابات الجسمانية والاضرار المادية، كما نص على تعريف الغير بأنه اي شخص غير المؤمن له او سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.

 

- نظام التأمين الالزامي رقم (12) لسنة 2010

  صدر هذا النظام ليحل محل النظام رقم (32) لسنة 2001 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 5025 في 15 /4 /2010، وقد جاء هذا النظام بمفاهيم جديدة واهم ما ورد في النظام الجديد:-

-  شمول سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث في التغطية التأمينية لأسباب انسانية وإجتماعية وذلك من خلال تعريف المتضرر أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

-  تم إضافة نص يقضي بعدم الجواز للمتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قضائياً قبل أن يكون طالبها رضائياً، ونصت المادة (14/أ) على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً . 

- أبقى على تأمين المركبات الأجنبية ساري حتى في حال انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين التي تحملها مؤمنة حكما لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة التي انتهت مدتها مقابل أن تستوفي قسط تأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة، ونصت المادة (18/أ) " تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفي فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة وفق أسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام".

-   تم تعديل المادة (7/أ) من النظام الملغي حيث أتاحت المادة (17) من النظام الجديد تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو المؤمن له أو السائق، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.  

 

 

- تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات وتعديلاتها – تأسس عام 1987

ملغى بموجب المادة (17) من تعليمات المكتب الموحد رقم (1) لسنة 2002

عام 1987 صدرت تعليمات تأسيس مكتب التأمين الالزامي الموحد بالاستناد للمادة (60) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 لغايات تنظيم أعمال التأمين الالزامي لضمان التزام شركات التأمين بدفع التعويضات للمؤمن لهم وقد ألزمت التعليمات شركات التامين ممارسة أعمال التأمين الالزامي للمركبات عن طريق المكتب الموحد الذي تشرف عليه وتديره الجمعية الأردنية لشركات التامين (حينها) وحظرت التعليمات المضاربة بأسعار التأمين الالزامي والزمت الجمعية بانشاء مكاتب تابعة لها في دوائر الترخيص.

وقد صدرت في نفس العام 1987 تعليمات معدلة لمكتب التأمين الالزامي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 3465 في 16 /3 /1987 وحددت تاريخ بدء العمل بالمكتب الموحد في 5 /4 /1987 من أهم مستجدات التعليمات الغاء الجمعية الأردنية لشركات التأمين والاستعاضة عنها بالاتحاد الأردني لشركات التأمين.

 

- تعليمات رقم (1) لسنة 2002 "تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات"

صادرة عن مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التأمين بالاستناد الى أحكام المادة (20) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001.

ألغيت بموجبها تعليمات المكتب الموحد الصادرة في عام 1984 وتعديلاتها واعتبرت شركات التأمين عضواً في المكتب الموحد حكماً وحددت اختصاص المكتب باصدار وثيقة التأمين الالزامي واصدار بطاقة التأمين الموحدة (البطاقة البرتقالية).

وفي عام 2004 صدر بموجب التعليمات قرار رقم (3) لسنة 2004 قرار آلية اصدار وثائق التأمين الالزامي ليعمل به اعتباراً من 4 /4 /2004 حيث الزم القرار العمل من خلال المكتب الموحد والغاء آلية الدور ومنح المواطن الحق في اختيار شركة التأمين التي يراها مناسبة.

 

 

- تعليمات رقم (3) لسنة 2009 "تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد"

صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.

ألغت بموجبها تعليمات رقم (1) لسنة 2002 وألزمت الشركات ممارسة أعمال التأمين مسؤولية المركبات بالتنسيق مع المكتب الموحد وألزمت المكتب الموحد بإعلام طالب التأمين بحقه في اختيار الشركة التي يرغب بالتعاقد معها.

 

- تعليمات رقم (5) لسنة 2010 "تعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات"

صادرة بموجب أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته

ألغت بموجبها تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد رقم (3) لسنة 2009 والقرارات الصادرة بموجبها.

تم العمل بها في 3 /3 /2010 وقد منحت التعليمات الحق للشركات باصدار وثائق التأمين الالزامي وملاحق تعديلها من خلال فروعها او وكلائها أو من خلال المكتب الموحد.

 

- تعليمات رقم (6) لسنة 2011 "تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد وتعديلاتها"

ألغت بموجبها تعليمات رقم (5) لسنة 2010 والقرارات الصادرة بموجبها

وتم العمل بها في 16 /8 /2011 وعدلت لاحقاً في 2 /10 /2011 بموجب التعليمات رقم (8) لسنة 2011، وقد ألزمت شركات التأمين باصدار وثائق التأمين الالزامي حصراً من خلال المكتب الموحد وفقاً لآلية الدور وذلك بالنيابة عن الشركة، كما ألزمت المكتب الموحد توفير قاعدة بيانات عن الحوادث المرورية المسجلة على المركبات وتزويد شركات التامين بها.


 

3- الاتحاد الأردني لشركات التأمين – تأسس عام 1989

في عام 1989 صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب نظام رقم 30 لسنة 1989 "نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين" الصادر بمقتضى المادة (41) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984. واعتبر الاتحاد وريثاً للجمعية الأردنية لشركات التامين التي تأسست عام 1956 ووفقاً لنظامه الأساسي حددت المادة (4-أ) أهداف الاتحاد لتنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة أعمال التأمين وكما نص النظام على الابقاء على سريان الاتفاقيات ومجمعات التأمين التي عقدت بمقتضى نظام الجمعية الأردنية لشركات التأمين.

وقد شغل الاتحاد مقرين له للفترة 1989 -2003 في عمان – جبل الحسين وقد باشر عام 1999 في بناء المقر الدائم الذي انتقل اليه عام 2003 ويشغله حالياً في عمان – منطقة الشميساني، ويعتبر مقر الاتحاد اليوم من المعالم الحضارية البارزة في العاصمة عمان.

ولمزيد من المعلومات عن الاتحاد نرجو الاختيار من القائمة الرئيسية (عن الاتحاد)

 

 

4- الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين

نظمت أعمال وساطة التأمين في الأردن تحت مظلة (الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين) المسجلة في عام 2005 وبموجب أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته حيث حددت أهداف الجمعية لتنظيم وتطوير أعمال وساطة التأمين ورفع مستوى ممارسة المهنة من خلال الوسائل التي تتبناها الجمعية وفيها دراسة السوق واعداد الدراسات وتطوير الكوادر العاملة في مجال الوساطة.

 

5- شركات التأمين

الخمسينات

شركة التأمين الأردنية

وتأسيس فرع شركة التأمين اجنبية – الشركة الامريكية للتأمين على الحياة والتي اصبحت حالياً ميتلايف اليكو.

 

الستينات

شركة الشرق الأوسط للتأمين

شركة التأمين الوطنية

 

فترة السبعينات

وصل عدد الشركات الى (33) شركة وفرع ووكالة منها 23 شركة تأمين محلية والباقي فروع شركات أجنبية

 

في أواخر الثمانينات

انخفض عدد الشركات الى (18) شركة منها (17) شركة تأمين محلية وشركة تأمين أجنبية

 

فترة التسعينات ولغاية عام 2001

ارتفع عدد الشركات الى (26) شركة بعد دخول (8) شركات تأمين الى السوق ليصبح عدد الشركات المحلية منها (25) شركة تأمين اضافة الى شركة أجنبية واحدة وشركة أخرى تحت التأسيس

 

وفي نهاية عام 2000 ارتفع العدد عام 2000 الى (27) شركة وعاد لينخفض في عام 2001 الى (26) شركة تأمين نتيجة لتصفية شركة تأمين.

  

للفترة 2007 – 2008

ارتفع عدد الشركات الى (29) شركة تأمين بعد دخول (3) شركات تأمين جديدة الى السوق وهي:-

شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف)

شركة داركم لتأمين القروض السكنية – خرجت لاحقا من السوق بسبب تغير غاياتها.

الشركة الأولى للتأمين – اصبح اسمها شركة سوليدرتي الاولى للتأمين.

وفي أواخر عام 2008 انخفض عدد الشركات الى (28) شركة تأمين بعد قيام شركة داركم بالانسحاب من السوق لتغيير غاياتها واتجاهها للعمل في قطاع التمويل والاستثمار بدلاً من التأمين.

 

وقد استقر عدد الشركات خلال عامي 2010 و2011

للفترة 2012-2014

سجل في مطلع عام 2014 انخفاضاً في عدد شركات التأمين ليصل العدد الى (25) شركة تأمين بعد تصفية ثلاث شركات وخروجها من السوق وهي:-

شركة جراسا للتأمين

شركة البركة للتكافل

الشركة العربية الالمانية للتأمين

انخفض عدد شركات التأمين ليصبح (24) شركة بعد اندماج الشركة الاولى للتأمين مع شركة اليرموك للتأمين واطلاق الشركة الجديدة تحت اسم شركة سوليدريتي الاولى للتأمين.

لمزيد من المعلومات عن شركات التأمين الاعضاء في الاتحاد  لغاية تاريخه نرجو الاختيار من القائمة الرئيسية (الأعضاء)

  

التشريعات المنظمة

نظام شركات التأمين رقم (33) لسنة 1995

صادر بالاستناد الى أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4072 في 1 /10 /1995

حدد النظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين الأردنية والأجنبية القائمة بمبلغ 2 مليون دينار أما شركات التامين الأجنبية الجديدة التي تسجل لاحقاً فيكون الحد الأدنى لرأس المال (4) مليون دينار وحدد مبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين الأردنية بمبلغ 20 ألف دينار.

 

  

الكيانات الرقابية على أعمال التأمين 

1- مديرية مراقبة أعمال التأمين

في حقبة الستينات، استحدثت في وزارة الاقتصاد الوطني (المسماة حينها) ولاحقاً وزارة الصناعة والتجارة وحدة إدارية "مديرية مراقبة أعمال التأمين" يتولى ادارتها مراقب التأمين للقيام بالمهام الموكلة إليه لتنظيم ومراقبة أعمال التأمين والخدمات المقدمة في كافة الكيانات المزاولة لأعمال التأمين وفق ما منصوص عليه في قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (5) لسنة 1965 ولتطبيق أحكام القانون المتعلقة بالتأسيس ومنح الاجازات وحفظ السجلات المطلوبة عن جميع شركات التأمين الأردنية (والأجنبية) العاملة في السوق الأردني ومن مقدمي الخدمات المساندة من الوكلاء والوسطاء.

وواصلت المديرية مهامها ولغاية عام 1999 عندما تأسست هيئة التأمين كجهة مستقلة وفق قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (33) .

 

التشريعات المنظمة

تطور التشريعات الرقابية على أعمال التأمين

ان التنوع في المهام والدور الكبير الذي تتسم به صناعة التأمين من حيث المؤسسات وأهمية وضع ضوابط ومعايير لأدائها دفعت الحكومة الأردنية باصدار مجموعة من التشريعات التي تنظم عمل ومراقبة كافة المكونات لقطاع التأمين ومنذ مطلع العام 1965 وقد اتسمت تلك التشريعات خلال الفترة بمرونتها من خلال رصد المتغيرات في سوق التأمين والحاجة الى اصدار أو تعديل أو الغاء التشريعات السارية.

 

- قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (5) لسنة 1965

صادر في الجريدة الرسمية رقم 1826 في 1 /3 /1965

ملغي بموجب المادة (62) من قانون مراقبة أعمال التأمين وتعديلاته رقم (30) لسنة 1984

يعتبر أول تشريع وقانون خاص لمراقبة أعمال التأمين في الأردن، أنشأت بموجبه دائرة مراقبة أعمال التأمين في وزارة الاقتصاد الوطني حينها وتحت اشراف المراقب "مراقب التأمين".

وتضمن القانون خمسة فصول تضمنت نشاطات مؤسسات التأمين والأشخاص المقدمين للخدمة التأمينية والمستفيدين منها اضافة الى التعريف بأنواع التأمين المتداولة في السوق.

ألزم القانون أن لا يقل رأسمال شركة التأمين الأردنية المدفوع عن 100 ألف دينار أردني وما يعادل 250ألف دينار أردني للشركات الأجنبية.

فرض القانون ان تقدم الشركات وديعة (نقد أو أوراق مالية معادلة) وبمبلغ 20 ألف دينار للشركات التي تقوم بأعمال التأمين على الحياة و10 آلاف دينار عن كل من الأنواع الأخرى.

وأفردت المادة (43) من القانون (ثلاثة) بنود خاصة بجمعية التامين منها الزام كل جمعية بالاحتفاظ بسجل لمحاضرها وتزويده الى مراقب التأمين وان تخرج من عضويتها الشركات الملغاة.

 

               

- قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (7) لسنة 1984

صادر في الجريدة الرسمية رقم 3200 في 8 /1 /1984

ثم ألغي بعد فترة قليلة من سريانه وحل محله قانون مراقبة أعمال التأمين وتعديلاته رقم (30) لسنة 1984.

ومن المستجدات التي يشار اليها في القانون انه حدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بمبلغ مليون دينار لشركة التأمين الأردنية كما تضمنت فقرات تفرض على الشركات الأردنية والأجنبية تقديم وديعة حسب نوع التأمين الذي تمارسه.

كما تضمنت المادة (41) من القانون بندين تقضي بالزام كل جمعية تأمين مؤسسة في الأردن وفق نظام الجمعيات ومؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين الاحتفاظ بسجل لمحاضرها وتزويد مراقب التأمين بها، اضافة الى اعتبار الجمعية ممثلة للشركات المنتسبة لعضويتها.

 

- قانون رقم (30) لسنة 1984 وتعديلاته (المصدر الموسوعة الأردنية)

نظمت أعمال التأمين في الأردن بأول قانون خاص هو القانون رقم (30) لسنة 1984 المعروف باسم قانون مراقبة أعمال التأمين، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 3280 بتاريخ 16 كانون الأول 1984, وقد فرض هذا القانون الحصول على اجازة خاصة لممارسة أعمال التأمين, واعتبر أن أعمال التأمين تشمل عرض التعاقد وعقود التأمين نفسها وتعديلها أو تحويلها وحل جميع اشكالات الادعاء بالتعويض بما في ذلك تقدير التعويض أو تخمينه. كما حدد القانون أنواع التأمين المسموح بممارستها كما يلي: التأمين على الحياة, التأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة, التأمين ضد أخطار النقل, التأمين ضد الحوادث وتأمين الادخار وتكوين الأموال وجميع أنواع التأمين الأخرى.

ثم عدل القانون بتاريخ 1 /9 /1987, بموجب القانون رقم 24 لعام 1987, ويعتبر التأمين ضد أخطار النقل من أهم أعمال التأمين في الأردن بسبب نشاط حركة الترانزيت وتعدد جنسيات المركبات التي تجتاز الأراضي الأردنية الى الدول العربية المجاورة.

لقد فرض القانون حداً أدنى لرأسمال أية شركة تتقدم بطلب اجازة لممارسة أعمال التأمين، سواء بالنسبة للشركات الأردنية أو الشركات الأجنبية التي تريد فتح فرع لها في الأردن أو اعتماد وكيل تأمين لها, كما فرض وديعة محددة القيمة يكون قسم منها نقداً والقسم الآخر على شكل أسهم أو اسناد قرض في شركات مساهمة عامة أو سندات دين صادرة عن الحكومة الأردنية أو احدى هيئات القطاع العام.

كما نظم القانون أعمال وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين والشروط القانونية لاجازتهم واعتمد القيود والسجلات لضبط المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع الشركات والوكلاء والوسطاء، ونظم القانون كذلك عمل الجمعية الخاصة بشركات التأمين، وفصل أحكام وشروط اندماج شركات التأمين والنتائج القانونية المترتبة على الاندماج, ومن أهم الأحكام العامة الواردة في القانون عدم جواز التأمين خارج الأردن على الأموال المنقولة غير المنقولة الموجودة في الأردن وعدم جواز التأمين في الخارج على الأموال المنقولة الموجودة في الأردن أو الواردة اليه.

                                      

 

- قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984

صدر في الجريدة الرسمية رقم 3280 في 16 /12 /1984

الغى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (5) لسنة 1965

طبقت أحكامه على شركات التأمين الاردنية والاجنبية وأفرد فصلا خاصا بأنواع التأمين كما نص في احد فصوله على ان لا يقل رأس مال الشركات الاردنية عن 600 الف دينار أردني وان لا يقل رأس مال الشركات الاجنبية عن اجمالي قيمة الودائع  التي تقدمها والبالغة 150 الف دينار لكل من الشركات التي تمارس أعمال تأمين الحياه وتأمين الادخار وتكوين الاموال و 100 الف دينار عن ممارسة كل نوع من انواع التأمين الاخرى كما فرض القانون على الشركات الاردنية تقديم وديعة للوفاء بالتزاماتها بواقع 100 الف دينار للشركات التي تمارس كل من أعمال تأمين الحياة والادخار وتكوين الاموال و 75 الف دينار عن ممارسة كل نوع من أنواع التأمين الاخرى.

كما نص القانون في المادة (41) على تأسيس اتحاد مهني من شركات التأمين يسمى الاتحاد الاردني لشركات التأمين والزام الشركات الانضمام لعضويته حكما وعلى ان يتمتع بالصفة الاعتبارية ويكون الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسمية وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بأمور التأمين العامة في حدود ما ينص عليه نظام الاتحاد والصادر بمقتضى القانون والذي حدد أهداف الاتحاد ونشاطاته لتنظيم أعمال التأمين.

 

 

- قانون مراقبة أعمال التأمين المعدل رقم (24) لسنة 1987

منشور في الجريدة الرسمية رقم 3496 في 1 /9 /1987

عدل القانون عدد من البنود الواردة في قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 باضافته فقرة على المادة (6) من القانون الأصلي تقضي بالزام الشركات التي يقل رأسمالها المدفوع عن 600 ألف دينار ان توفق أوضاعها عن طريق الاندماج مع شركة تأمين أو أكثر من الشركات الأردنية أو الأجنبية وبخلافه سمح القانون للشركة الناتجة عن الدمج زيادة رأسمالها وفق قانون الشركات.

كما أضيف بند على المادة 23 من القانون الأصلي يقضي بالزام الشركات التي تمارس اكثر نوع من أنواع التأمين ان تحقق أقساط اجمالية عن أعمالها يزيد مجموعها على خمسة أمثال مجموع ودائعها القانونية, اما اذا كانت الشركة اجنبية فيجب أن لا تقل اقساطها الاجمالية عن ستة أمثال الوديعة.

وقد تضمن التعديل لما ورد في نص المادة (56) من القانون الأصلي حيث لم يسمح بتسجيل شركات تأمين جديدة الا بقرار من مجلس الوزراء شريطة ان يتجاوز مجموع الأقساط المتحققة في المملكة لجميع شركات التأمين وفقاً لآخر سنة مالية لها أربعة أمثال مجموع رؤوس الأموال المدفوعة للشركات مضاف اليها رأسمال أي شركة جديدة يراد تسجيلها.

 

- قانون مراقبة أعمال التأمين المعدل رقم (9) لسنة 1995

منشور في الجريدة الرسمية رقم 4030 في 16 /3 /1995

عدل القانون عدد من المواد الواردة في القانون الأصلي رقم (30) لسنة 1984 فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 حيث تضمن التعديل ان يحدد بموجب نظام كل من الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الأردنية والأجنبية كذلك يحدد قيمة الوديعة القانونية الواجب تقديمها.

كما عدلت المادة (56) حيث قضى التعديل ان يتم تسجيل شركات التأمين الجديدة بقرار من مجلس الوزراء وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

 

2- هيئة التأمين - 1999

تأسست هيئة التأمين في نهاية عام 1999 كمؤسسة عامة تهدف لحماية حقوق المؤمن لهم وتطوير خدمات التأمين في المملكة وذلك بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 الذي ينص على تنظيم القطاع والاشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره كمرفق اقتصادي وذلك خلفاً لمديرية الرقابة على التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة التي استحدثت عام 1965.

اعتمدت هيئة التأمين في عملها على استراتيجية وخطط عمل سنوية وبرامج تنفيذية على محورين, يتناول أولهما وضع الأطر القانونية والفنية والمالية لتنظيم قطاع التأمين, ويهتم المحور الثاني بالوسائل والسبل اللازمة لتطوير مؤسسات هذا القطاع نوعياً بما يتفق والمعايير الدولية الحديثة في صناعة التأمين.

وقد استمرت هيئة التأمين القيام بمهامها ولمدة 14 عاماً ولحين الغائها في عام 2014 واستحداث إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

بموجب قانون رقم 17 لسنة 2014 قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي نصت الفقرة د من المادة 2 منه على الغاء هيئة التأمين.

وفي عام 2017 تم طرح مشروع قانون معدل لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 تم بموجبه اناطة مهام الرقابة والاشراف على قطاع التأمين للبنك المركزي الاردني.

وفي ضوء قرار رئاسة الوزراء الصادر في 2016/2/24 والمتضمن تولي البنك المركزي الاردني الرقابة على قطاع التأمين بدلا من ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يواصل الاتحاد دراسة مشروع القانون مع كل من شركات التأمين الاعضاء والمعنيين في البنك المركزي وادارة التأمين.  

التشريعات المنظمة

 

- قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999

 

أ- صدر هـــذا القانون ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تبنته المملكة الاردنية الهاشمية لاعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بكافة اشكالها وإعادة تكييفها وفق متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكـة الاوروبية التي اصبح الاردن جزءً منها، وقد جاء القانون بمبادئ وادوات تنظيمية ورقابية متطورة تتناسب والمستجدات العالمية لم تتناولها التشريعات السابقة وابرز ما جاء به :

 -  تأسيس جهة مستقلة تسمى (هيئة تنظيم قطاع التأمين) (تم تغيير اسم الهيئة بموجب القانون المعدل) لتصبح هيئة التأمين تتولى الاشراف وتنظيم ومراقبة أعمال التأمين.

-   تم تشكيل مجلس هيئة التأمين برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من المدير العام وخمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والإختصاص في القطاع المالي والإقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، إثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الإتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين.

  -  تقسيم اعمال التامين الى نوعين رئيسين وهما :  التامين على الحياة والتأمينات العامة وفصل في العمل بينهما، وفرض التخصص باحداهما للشركات التي تؤسس بعد صدور القانون.

  -  اعتماد اسلوب هامش الملاءة المالية بدلا من ايداع ودائع مالية باسم معالي وزير الصناعة والتجارة.

 -  توحيد تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها لجميع شركات التأمين.

صدر القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2002 (المعدل) لقانون مراقبة عمال التأمين وكانت أهم التعديلات الواردة فيه ما يلي:

الغاء عنوان القانون الاصلي والاستعاضة عنه باسم قانون رقم (33) لسنة 1999 "قانون تنظيم أعمال التأمين"

عالج القانون المعدل موضوع مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين بحيث تم تحديد المقصود بغسل الاموال في انشطة التأمين واعطيت الهيئة صلاحية الطلب من اي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ اي معاملة مرتبطة بأنشطة تأمين ناشئة عن غسيل الاموال ووضعت نصوص توضح العقوبات المفروضة في حال ارتكاب اي من الاعمال المتعلقة بذلك واعتبارها حكما جنائيا بالاضافة الى عقوبة السجن او غرامة تتراوح بين مئة الف دينار وخمسة ملايين دينار ومصادرة تلك الاموال.

اقر القانون المعدل انشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وسيكون من أهداف هذا الصندوق تعويض المتضررين في حالة كون المركبة غير مؤمنة او في حالة عدم معرفة مرتكب الحادث او في حالة افلاس شركة التأمين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها.

تضمن القانون المعدل نصوصاً لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم وسائرالاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك، بحيث ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها.

تضمن القانون المعدل احكاماً للتصفية حيث أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية اصدار قرار تصفية اي شركة تأمين في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في القانون وبذلك يكون المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية شركة التأمين.

تناول القانون المعدل موضوع اعادة هيكلة شركات التأمين وهو مفهوم جديد لم يسبق ان عالجته اي من التشريعات الاخرى وتشمل اعادة هيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها فقد اعطى القانون المعدل لمجلس ادارة الهيئة صلاحية اعادة هيكلة اي شركة تأمين في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في القانون بحيث يتم حل مجلس ادارة الشركة وتشكل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص.

عالج القانون المعدل أسس النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين والبت فيها ضمن آلية معينة للحد من اللجوء الى القضاء توفيراً للجهد والنفقات.

استثنى القانون المعدل تامين الطائرات العاملة لدى الخطوط الجوية الملكية الأردنية وطائرات الشركات الأردنية من وجوب تأمينها داخل المملكة.

وبموجب القانون المعدل لم يعد لزاماً على شركة التامين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة أن تحتفظ في المملكة بما لا يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة الأردنية.

وطرحت هيئة التأمين عام 2008 مشروع معدل لقانون تنظيم أعمال التأمين الذي تم لاحقاً دمجه مع مشروع عقد التأمين في  مشروع واحد تحت اسم قانون التأمين ولم يصدر المشروع .

وفي شهر تشرين أول عام 2017 طرح البنك المركزي مشروع تعديل القانون والذي يجري مناقشته حالياً مع قطاع التأمين والذي يتوقع اصداره بعد المرور بالقنوات الدستورية والتشريعية في النصف الاول من عام 2018.

 

 

- قانون رقم (17) لسنة 2014 قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

صدر في الجريدة الرسمية رقم 5283 في 2014/4/30 ونصت الفقرة (د) من المادة (2) منه على الغاء هيئة التأمين وتعديل اسمها ليصبح ادارة التأمين وعلى ان تؤول حقوقها الى وزارة الصناعة والتجارة والتمويل وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.