التامين الالزامي (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير)
ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق/المؤمن له وذلك بما يتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية ويفرض هذا النوع في الاردن الزاميا بموجب القانون ويعمل به بموجب نظام التأمين الزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات حيث يلزم كل صاحب مركبة على اجراء التأمين عند قيامه بترخيص المركبة كما وان اسعاره وحدود المسؤوليات محددة بموجب التعليمات الصادرة وفقا للنظام ويشرف على اصدار العقود الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن طريق المكتب الموحد التابع له وعن طريق مكاتبه في دوائر الترخيص ومراكزه الحدودية المنتشرة في كافة انحاء المملكة ويقوم بتوزيع الوثائق الصادرة عن هذه المكاتب على شركات التـامين المحلية .
التأمين التكميلي
وهو تأمين اختياري واسعاره تحدد من قبل شركات التأمين طبقا لشروط المنافسة فيما بينها ويوفر هذا النوع من التأمين الحماية الى هيكل المركبة المسببة للحادث والتي لا يشملها التأمين الالزامي حيث تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر او الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع غيارها المشمولة في حالات التصادم او الانقلاب، الحريق او الانفجار الخارجي او الاشتعال او الصاعقة او السرقة او محاولة السرقة او عن الفعل الصادر عن الغير ، وعن تساقط الاجسام او تطايرها وعن الاضرار التي تصيب المركبة المؤمنة اثناء قطرها بسبب عطل اصابها كما ويخضع التأمين الى الشروط والاستثناءات حسب وثائق التامين التي توفرها الشركات .
التأمين الشامل
يجمع هذا النوع من التأمين نوعي التأمين الالزامي والتكميلي ويتم الحصول على هذا النوع من الشركات مباشرة ويتضمن العقد وثيقتين تخضع وثيقة التأمين الالزامي فيه الى شروط واحكام نظام التأمين الالزامي وفقاً للنظام والاسعار المقررة بموجبه ووثيقة التأمين التكميلي فيه تخضع الى شروط وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وبالاسعار التي تقررها..
اجراءات تأمين السيارات
- اجراءات اصدار وثائق التأمين الالزامي
تتم عملية اصدار وثائق التامين الإلزامي عن طريق المكاتب المنتشرة في كافة انحاء المملكة التابعة لمكتب التامين الإلزامي الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين والمتواجدة مواقعها في مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير حيث يقوم موظفو هذه المكاتب بتعبأة نموذج موحد (عقد تأمين مركبات لتغطية اضرار الغير ) ويستوفي السعر المقرر حسب التعليمات الصادرة بموجب النظام وحسب شكل واستعمال المركبة ويقوم الاتحاد بتوزيع هذه الوثائق على شركات التأمين حسب دور كل شركة في مراكز الحدود وفي مراكز الترخيص يعمل وفق أحكام المادة (14) من تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد رقم (6) لسنة 2011 الصادرة عن هيئة التأمين في 16/8/2011 التي تلزم المكتب الموحد باعتماد نظام الدور عند تنفيذه مهامه الخاصة بإصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات الأردنية..
- اجراءات اصدار وثائق التأمين التكميلي و الشامل
- يتم طلب هذا النوع من التأمين من الشركة مباشرة او عن طريق مندوبيها او وكلائها المعتمدين .
- يختار العميل نوع الغطاء وفقا لحاجته وتدون المعلومات التفصيلية عن المركبـــــة .
- يتم تحديد سعر التامين حسب نوع الغطاء والشروط التي تنص عليها وثائق التأمين .
- تقوم الشركة باجراء كشف على المركبة للتأكد من سلامتها وتثبيت الاضرار على الهيكل او وجود نقص في محتوياتها ان وجدت .
-
يتم اصدار الوثيقة ويحتسب قسط التأمين وفقا للسعر الذي تحدده الشركة ويدفع من قبل المؤمن له ويسلم نسخة من الوثيقة الصادرة .
- اجراءات التعويض
- ابلاغ الشركة بالحادث وتقديم المستندات وهي تقرير الشرطة (الكروكي) ورخص السوق والمركبة وعقد التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث .
- يدفع مبلغ الاعفاء المقرر من قبل المؤمن له (مالك المركبة) عن التأمين التكميلي او الشامل اما في التأمين الألزامي فلا يوجد اعفاء.
- يقوم مندوب الشركة باجراء الكشف على المركبة المتضررة ويعد كشف بالاضرار والاجزاء التي يلزم اصلاحها او استبدالها.
- يتم اصلاح المركبة بالتنسيق مع الشركة عن طريق وكلاء قطع الغيار وكراجات التصليح الذين تعتمدهم وتخصم نسب الاعفاءات و الاستهلاك المقررة في العقد في حالة استبدال الاجزاء المتضررة .
- يتم تسوية المبلغ وتدفع المصاريف وتوقع براءة الذمة .
بالنسبة للاضرار الجسدية الناجمة عن الحادث فان تسوية التعويضات الناجمة عن الاصابات الجسدية (نفقات المعالجة الطبية ، العجز الكلي المؤقت، العجز الدائم ) او الوفاة فأنها (الاصابات/الوفاة) تتم حسب نوع التأمين (الزامي/شامل) وبالشروط والمبالغ التي يقتضيها كل نوع.