يقدم الاتحاد الاردني لشركات التأمين خدمة جديدة مميزه لزائري الموقع الاعزاء تمكنهم من التعرف على مصطلحات التأمين باللغة الانجليزية و ما يقابلها من ترجمة باللغة العربية، مع الشرح و الأمثلة والمنشورة وفقاً لنصوصها بالاستناد الى (معجم مصطلحات التأمين (انجليزي-عربي)) الطبعة الثانية لمؤلفه تيسير التريكي الصادر في عام 2006، بعد موافقة المؤلف لنشر هذه المصطلحات عبر موقع الاتحاد بموجب وارد الاتحاد رقم 3805 في 2006/11/27 مساهمة من المؤلف والاتحاد في تنمية الوعي التأميني للكوادر العامة بالتأمين والاشخاص المهتمين بالتأمين، حيث يتمكن الباحثون والدارسون معرفة الترجمة العربية للمصطلحات التأمينية التي تم تبويبها وفقاً للحروف الهجائية الامر الذي يسهل على الباحثين استخدام هذا المعجم.
طريقة البحث في معجم مصطلحات التأمين:-
- تحديد طريقة البحث اما باللغة العربية او الانجليزية.
- ادخال كلمة مثل تأمين باللغة العربية أوInsurance باللغة الانجليزية, سوف يزودك محرك البحث احتمالات عديدة بناءً على ترتيب الحروف الهجائية لها.
- اضغط على Search.
- سوف تظهر نتيجة البحث ويعرض المصطلح باللغة الانجليزية والمعنى باللغة العربية والشرح المفصل له. وفي حال عدم توفر الكلمة سوف تظهر رسالة تبين بعدم وجود نتائج.
تنبيه: جميع حقوق المعجم المنشور على الموقع الالكتروني محفوظة للمؤلف تيسير التريكي والاتحاد الأردني لشركات التأمين.
واذ يتقدم الاتحاد الأردني لشركات التأمين بجزيل الشكر والعرفان لمؤلف هذا المعجم الهام الأستاذ تيسير التريكي, فبامكان المهتمين الحصول على نسخة من هذا المعجم وذلك خلال الاتصال بالمؤلف على العنوان التالي:
الأستاذ تيسير التريكي
شركة إعادة التأمين العامة العربية
بيروت / لبنان
تلفون: 009611983931
فاكس: 009611985154
الاجرة التي يدفعها الشاحن للناقل مقابل نقل البضائع . اما مستأجر السفينة فقد يتقاضى اجرة الشحن التي تظهر في مستند الشحن بينما يدفع هو رسوم استئجار السفينة وتد فع اجرة النقل حسب المستند مقدماً ولا ترد في حالة عدم التسليم او التسليم مع وجود عجز في الارسالية . لذا فإن لصاحب البضاعة مصلحة تأمينية في اجرة الشحن كما هي في المستند ويضيفها عادة الى قيمة البضاعة عند تحديد مبلغ التأمين .
هو المستند الذي يدل على اتمام عملية شراء سفينة بصورة قانونية . ويتم تسجيل البيع استناداً الى هذا المستند .
ادوات تستعمل لتثبيت صناديق البضائع في عنابر السفينة لمنعها من الاحتكاك بجوانب السفينة أو الارتطام بها .
تستعمل للاشارة الى امكانية تحميل السفينة او تفريغها تحت الجسورمثل الجسور علىنهرالتايمس بلندن .
هناك اشارة لهذا الشرط في شروط التأمين على البضائع ضد اخطار البحار حيث يرد ان المؤمن له (المستأمن) لن يضار بسبب توقيعه لعقد نقل يتضمن شرط التصادم الناتج عن خطأ مشترك (خطأ طرفين). ووجود هذا الشرط في عقد النقل يحمي الناقل في حالة قيامه بالتعويض عن جزء من الضرر الذي لحق بالبضاعة المحملة على سفينته نتيجة لتطبيق قوانين اجنبية. وطبقاً للقانون الامريكي فإن السفينتين المتصادمتين تتحملان المسؤولية بالتساوي اذا كان التصادم ناتجاً عن خطأ مشترك (من كليهما) وعليه يحق لصاحب البضاعة المتضررة ان يقوم بمطالبة اي منهما او كليهما. وقد درجت العادة على ان يقوم الناقل بإدخال شرط ينص على عدم جواز قيام صاحب البضاعة المحملة على سفينته بمطالبته بالتعويض عن اضرار التصادم وبذلك يضطر لمطالبة الناقل الاخر بـ 100% من التعويض. ولكن الناقل الاخر يتمكن طبقاً للقانون الامريكي من مطالبة صاحب السفينة الناقلة بدفع حصته من التعويض المقدم من صاحب البضاعة المنقولة على سفينته الناقلة اليه (الناقل الاخر). وبذلك تضطر السفينة الناقلة لدفع التعويض بصورة غير مباشرة عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة عليها. وحيث أن تأمين المسؤولية على السفينة لا يغطي الضرر بالبضاعة المنقولة على السفينة فإن الناقل لا يتمكن من استرداد المبلغ من مؤمني جسم السفينة. ولحماية مصالحه يدخل الناقل شرط التصادم الناتج عن خطأ مشترك في عقد النقل حيث يتمكن بموجبه من استرداد التعويض المدفوع في الظروف المبينة اعلاه من صاحب البضاعة. واذا لم تكن البضاعة مؤمنة ضد اخطار البحار فإن صاحب البضاعة لا يملك وسيلة لاسترداد هذه الخسارة . اما اذا كانت البضاعة مؤمنة طبقاً لشروط التأمين البحري (بضائع) الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين بلندن فإن صاحب البضاعة يتمكن من استرداد الخسارة من المؤمنين علماً بأن وجود شرط التصادم الناتج عن خطأ مشترك يحرم مؤمن البحري (بضائع) من حق الرجوع على الناقل او السفينة الاخرى. ومن الجدير ملاحظته ان المحاكم الامريكية قد تجاوزت هذا الشرط في احكامها وابطلته الا ان مؤمني البضائع يلحون على الاحتفاظ به خشية تعرض صاحب البضاعة لمثل هذه الخسارة اذا ما طبقت بخصوص التصادم اية قوانين اجنبية قد تؤدي للظروف والاوضاع المبينة اعلاه.
أنظر Bond
تستعمل هذه العبارة أحيانا بعد مدة التأمين المثبتة في عقد التأمين للاشارة بوضوح الى ان اليوم الاول والاخير من المدة مشمولين بغطاء التأمين .
تستعمل هذه العبارة في تحديد نوع العبوةحيث ترد البضاعة في" ربطات"كما هي الحال في شحنات قضبان الحديد.